Page images
PDF
EPUB

VV

۲۸ و ان عجزا ولم يرض واحد منهما بدعوي الآخر تحالفا الى

قوله و فسخ القاضي البيع بطلب احدهما او طلبهما و من منهما لزمه دعوي الآخر *

نکل

در المختار

*

ولو

۲۹ لا تحالف في اجل و شرط رهن او خيار او ضمان و قبض بعض ثمن و القول للمنكر بيمينه * در المختار ٣٠ و ان اختلفا اي الزوجان في قدر المهر أو جنسه قضي لمن اقام البرهان و ان برهنا فللمراة اذا كان مهر المثل شاهدا للزوج بان كان كمقالته او اقل و انكان شاهدا لها بان كان كمقالتها او اكثر فبينة أولي لاثباتها خلاف الظاهر در المختار اختلفا اي الموجر و المستاجر في بدل الاجارة او في قدر المدة قبل الاستيفاء للمنفعة تحالفا وترادا و بدي بيمين المستاجر لو اختلفا في البدل و الموجر لو في المدة و لو برهنا فالبينة للموجر في البدل و للمستاجر في المدة . در المختار ۳۱ قال ذواليد هذا الشي المدعي به منقولا كان أو عقارا او دعنيه او اعار نيه او أجرنيه او رهننيه زيد الغايب او غصبته من الغايب و برهن عليه دفعت خصومة المدعي للملك المطلق در المختار و اذا قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد او دعنية فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة * ٣٢ لا يقضي على غایب و لاله الا بحضور نائبه اي من يقوم مقام الغايب حقيقة كوكيلة و وصية و متولي الوقف الح * در المختار ۳۳ و لو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما لانه امر يحتاج فيه هدایه

الي الراى .

هدایه

[ocr errors]

دفعت الیک ،

فصول استروشي ۲۲ ادعي على آخر انه اخوه وطلب منه النفقة فانكر ثم مات فجاء المدعي عليه بطلب الميراث و يدعي انه اخوه يسمع لان هذا ليس اقرارا بالنسب حتى لا يضره بل هذا فصول استروشي

المدعي

لا

دعوي المال

[ocr errors]

ابيه ثم

۲۳ اذا ادعى رجل دارا في يد رجل انها داره ورثها من ادعى انها اشتراها من ابيه في حيوته وصحته و اقام على ذلك بينة لا تقبل و بمثله ادعى الشراء اولا من ابيه في حيوته وصحته ثم ادعي الارث واقام على ذلك بينة تقبل بينته لا في الفصل الاول اذ التوفيق بين الكلامين غير ممكن فيثبت التناقض و في الفصل الثاني التوفيق بين الكلامين ممكن فلا يثبت التناقض فتاوي حماديه ۲۴ و اذا صحت سال القاضي الخصم عنها فان اقر او انكر سال المدعي البينة فان اقام قضي عليه و ان لم يقم حلفه ان طلبه خصمه فان نكل مرة اي قال لا احلف او سكت بلا آفة و قضي بالنكول صح و عرض اليمين ثلاثا ثم القضا احوط * شرح وقايه ٢٥ اختلفا في قدر ثمن أو مبيع حكم لمن برهن و آن برهنا فلمثبت الزيادة الى قولة و أن عجزا عن البينة ولم يرض واحد منهما بدعوي الآخر تحالفا وبدي بيمين المشتري در المختار ٢٦ و ان برهنا حكم المثبت الزيادة و هو البايع ان كان الاختلاف في قدر الثمن و المشتري انكان الاختلاف في قدر المبيع * شرح وقايه ۲۷۰ وان اختلفا فيهما أي الثمن والمبيع جميعا قدم برهان البايع لوكان الاختلاف في الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع * در المختار

*

ا الشهادة باكثر من المدعى باطلة بخلاف الاقل للاتفاق فيه * در المختار

و شرط موافقة الشهادة الدعوي شرح وقايه و موافقة الشهادة

الدعوى معني فقط

وسيتضح

[ocr errors]

مالا

در المختار ۱۸ و قبلت على الف في بالف و الف وماية اي في شهادة احدهما بالف و الآخر بالف وماية ان ادعي المدعي الاكثر حتى اذا ادعى الاقل بان قال لم يكن الا الالف أو سكت عن دعوي الماية الزايدة لا تقبل شهادة مثبت الزيادة * شرح وقايه ١٩ ويسال القاضي المدعي عليه بعد صحتها الى قولة فان اقرنبها او انكر فبرهن المدعي قضى عليه در المختار ٢٠ ادعي على غيره مالا فاقر المدعي عليه بذلك الا انه بين يصلح سبب الوجوب وكذبه المدعي في ذلك السبب فان اقام المدعي عليه بيئة على ذلك يندفع دعوي المدعي * فتاوى حمادي ۲۱ ادعي رجل مالا محكم الشركة وجحد المدعي عليه ذلك ثم المدعي عليه قال كان في يدي من ملک کذا و کذلک محکم الشركة و لكن قد دفعته الیک و انكر المدعي الدفع و القبض هل يخلف المدعي علي الدفع والقبض ينظر ان كان المدعي عليه انكر الشركة وكون المال في يده اصلا بان قال لم يكن بيني و بينك شركة قط و ما قبضت منك شيئا بحكم الشركة لا يحلف المدعي على القبض فان قال المدعى عليه وقت الانكار ليس في يدي من مال الشركة شيء يكلف المدعي و هذا لان التحليف يترتب على دعوي صحيح و في الوجه الأول الدعوي لم يصح المتناقض وفي الوجه الثاني صحت لعدم التناقض لانه يمكنه ان يقول ليس في يدي شيء من مال الشركة ان

« PreviousContinue »